إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 

ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية 

- بمقتضى القانون رقم 2015-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لا سيما المادة 183 منه، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-166 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995 الذي يحدد قائمة الأمراض الحيوانية التي يجب التصريح بها والتدابير العامة التي تطبق عليها المعدل والمتمم، لا سيما المادة 3 منه، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-173 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 الذي يحدد كيفيات تجنيد الأطباء البياطرة في حالة ظهور وباء حيواني وأثناء القيام بعمليات الوقاية الجماعية من الأمراض الحيوانية التي تأمر بها السلطة البيطرية الوطنية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-82 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الاعتماد الصحي للمنشآت التي يرتبط نشاطها بالحيوانات والمنتوجات الحيوانية وذات المصدر الحيواني وكذا نقلها، المتمم 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-280 المؤرخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 139-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-170 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 200-368 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي، 

يقرران ما يأتي : 

 

المادة الأولى : تطبيقاً لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-1666 المؤرخ في 22 رمضان عام 1415 الموافق 22 فبراير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التدابير الخاصة بالوقاية من مرض جدري الأغنام والماعز، ومكافحتهما. 

 

المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : 

- جدري الأغنام والماعز : مرض فيروسي، معد جدًّا، تتمثل الأعراض الخاصة به في إصابات جلدية معممة. وتتم العدوى عن طريق الاتصال المباشر بين الحيوانات وبواسطة كل المعدات والمواد الملوثة. 

- حيوان حساس : كل حيوان من نوع الغنم يمكنه أن يصاب بفيروس جدري الأغنام وكل حيوان من نوع الماعز يمكنه أن يصاب بفيروس جدري الماعز. 

- حيوان مشتبه بإصابته بمرض جدري الأغنام أو الماعز : كل حيوان حساس حيًّا أو ميتا لديه أعراض مرضية و/أو إصابة في الأحشاء تدل على المرض ومن غير الممكن إرجاعها بصفة مؤكدة إلى مرض آخر. 

- حيوان مصاب بمرض جدري الأغنام أو الماعز : كل حيوان حساس لديه أعراض سريرية تدل على مرض جدري الأغنام أو الماعز تمت معاينته من طرف طبيب بيطري و/أو تم تشخيصه عن طريق مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة. 

 

المادة 3 : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرعى أو يتكفل بأية صفة كانت، برعاية الحيوانات من النوع الحساس، ولو بصفة مؤقتة، قام بملاحظة أعراض جلدية عليها، أن يعلم فوراً الطبيب البيطري الأقرب إليه، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. 

 

المادة 4 : يجب على كل طبيب بيطري تم إبلاغه بظهور أعراض أو إصابات عند الحيوانات الحساسة أو نفوقها يدل على مرض جدري الأغنام أو الماعز، أن يتنقل إلى عين المكان للقيام بما يأتي : 

- جمع المعلومات السريرية والوبائية الضرورية، 

- إحصاء الحيوانات الحساسة المتواجدة في مستثمرة تربية الحيوانات، 

- القيام بأخذ العينات الضرورية للتشخيص المخبري حسب الإجراءات المقررة، 

- التصريح بالمرض المشتبه فيه بالوسيلة الأسرع للمفتش البيطري في الولاية ورئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا والسلطة البيطرية الوطنية. 

 

المادة 5 : يسدي الطبيب البيطري للمربي التدابير الاحترازية التي يجب اتخاذها في مستثمرة تربية الحيوانات وذلك للحد من خطر انتشار هذا المرض المعدي جدا، مع إصداره التعليمات الآتية : 

- العزل الفوري وحجز الحيوانات المصابة أو المشتبه في إصابتها، 

- المنع الفوري لكل خروج أو دخول للحيوانات من النوع الذي يمكن أن ينقل الفيروس، 

- منع إخراج كل عتاد التربية والعناية والنقل من البؤرة دون التطهير المسبق، وكذا الأعلاف والفرش والغبار، 

- الأمر بإتلاف الجثث والمجهضات فورًا عن طريق الحرق أو الردم في عين المكان ما بين طبقتين من الجير الحي، 

- التطبيق الصارم لتدابير الأمن البيولوجي. المادة 6 : يمكن أن تخص العينات الضرورية للتشخيص المخبري : 

- بالنسبة للحيوان الحي : 

• خزعة لحطاطية الجلد ( أو درينة)، 

• دم على مضاد التكبد في بداية المرض. 

- بالنسبة للجثة : 

• درينة من الأعضاء الداخلية خلال العشرة (10) أيام الأولى، 

• مجهض كامل. 

يجب أن يتم إرسال العينات محفوظة تحت درجة حرارة (+C°4 إلى مخبر معتمد من طرف الوزير المكلف بالفلاحة. 

المادة 7 : يتوجه المفتش البيطري في الولاية أو ممثله المفوّض قانونًا إلى عين المكان، بمجرد علمه بالاشتباه بوجود مرض جدري الأغنام أو الماعز، قصد : 

- مراقبة التدابير المتخذة من طرف الطبيب البيطري وتتميمها عند الحاجة، 

- القيام بتحقيق دقيق وذلك تكملة للذي بدأه الطبيب البيطري المصرّح، ويجب عليه تبليغ نتائج هذا التحقيق إلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى الوالي المختص إقليميا، 

- إعلام الولايات المجاورة بالتصريح بالاشتباه بالإصابة والإجراءات الصحية المتخذة. 

 

المادة 8 : يقوم مخبر التشخيص بتحليل العينات وفقا لاختبارات التشخيص الرسمية وإبلاغ النتائج لكل من الطبيب البيطري المرسل والمفتش البيطري في الولاية المعني والسلطة البيطرية الوطنية. 

 

المادة 9 : تتمثل اختبارات التشخيص الرسمية في : 

• عزل الفيروس، 

• تفاعل البوليميراز المتسلسل، 

• كل اختبار آخر يرخص به الوزير المكلف بالفلاحة. 

 

المادة 10 : في حالة تأكيد الإصابة بمرض جدري الأغنام أو الماعز وبناء على اقتراح المفتش البيطري في الولاية يتعين على الوالي المختص إقليمياً التصريح بالإصابة بموجب قرار يحدد الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها حسب الوضعية الوبائية، ويحدد منطقة الحماية والمراقبة حول البؤرة. 

يجب أن يبلّغ هذا القرار عن طريق كل الوسائل المناسبة ويعلق في مقر الولاية وعلى مستوى كل البلديات المعنية. 

ويجب تبليغ هذا القرار للولايات المجاورة. 

 

المادة 11 : يقوم الوالي، بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية، عند الحاجة، بتوسيع مجال تطبيق القرار المتضمن التصريح بالإصابة على مستوى كل تراب الولاية. 

 

المادة 12 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أو الوالي المختص إقليميا أن يأمر بذبح وإتلاف الحيوانات المصابة بمرض جدري الأغنام أو الماعز في عين المكان، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذا المرض المحددة من طرف السلطة البيطرية الوطنية. ويجب أن تتم هذه العملية تحت مراقبة المصالح البيطرية. وفي هذه الحالة، يمكن مالكي الحيوانات الاستفادة من تعويض طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

المادة 13 : يمكن الوزير المكلف بالفلاحة أن يأمر بالتطعيم ضد مرض الجدري في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، تكملة للإجراءات الصحية المتخذة. ويمكن إجراء هذا التطعيم داخل و/أو حول البؤرة من طرف المصالح البيطرية المختصة إقليميا وذلك حسب السياق الوبائي. 

 

المادة 14 : يعلن الوالي رفع التدابير المتخذة بعد التصريح بالإصابة بناء على اقتراح من المفتش البيطري في الولاية. يأتي رفع التدابير في مدة واحد وعشرين (21) يوماً، على الأقل، بعد ذبح و/أو شفاء آخر حيوان مصاب وبعد نهاية عملية تطهير مستثمرة تربية الحيوانات. 

 

المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023. 

 

وزير الفلاحة                          وزير الداخلية 

والتنمية الريفية               والجماعات المحلية  والتهيئة العمرانية 

محمد عبد الحفيظ هني                  إبراهيم مراد 

 

تاريخ الاصدار