إن الوزير الأول، 

- بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير التربية الوطنية ووزير النقل، 

- وبناء على الدستور، لا سـيـمــا الــمــادتـان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه 

- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 60 منه، 

- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدّل والمتمم، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-105 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 36621 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، 

يرسم ما يأتي : 

 

الفصل الأول 

أحكام عامة 

 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 14-01 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدّل والمتمّم يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق بالمؤسسات المدرسية، التي تدعى في صلب النص "التربية المرورية في الوسط المدرسي". 

 

المادة 2 : يتم إدراج التربية المرورية في الوسط المدرسي من خلال تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق ضمن الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة للمدرسة. 

وتخص مختلف أطوار التعليم في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة والمتخصصة. 

 

المادة 3 : يتم تلقين التربية المرورية في الوسط المدرسي لفائدة التلاميذ في مؤسسات التربية والتعليم المذكورة في المادة 2 أعلاه، وتتمحور خصوصا فيما يأتي : 

.1 معرفة قواعد حركة المرور ووجوب احترامها، 

.2 معرفة أنواع وسائل النقل واستخدامها، 

.3 غرس السلوكيات الحسنة حول الوقاية والأمن في الطرق، 

.4 تنمية الوعي بمخاطر الطريق والتلوث البيئي الناجم عن استعمال وسائل النقل، 

.5 استغلال تكنولوجيات الاتصال الحديثة للتبليغ عن حوادث المرور. 

وتشمل هذه المحاور الحالات الثلاث (3) لمستعملي الطريق، وهي حالة الراجل والراكب وسائق المركبة. 

 

المادة 4 : يتم تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي وفق البرنامج الذي تعده اللجنة الوزارية المشتركة المذكورة في المادة 10 أدناه. 

 

المادة 5 : يمكن مؤسسات التربية والتعليم استغلال الفضاءات البيداغوجية وتوفير الوسائل الضرورية لتعليم التربية المرورية، بمساهمة الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة والجماعات المحلية والمجتمع المدني. 

 

المادة 6 : تكلف المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، بمشاركة الوزارة المكلفة بالنقل والوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بإعداد وتحيين الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية في شكل نماذج مرقمنة وتوضع هذه الدعائم تحت تصرف وزارة التربية الوطنية، للتكفل بتوزيعها على مؤسسات التربية والتعليم. 

 

الفصل الثاني 

النشاطات البيداغوجية 

والنشاطات المكملة للمدرسة 

 

المادة 7 : يتم تعليم التربية المرورية في الوسط المدرسي في المراحل الثلاث، من خلال : 

- أنشطة بيداغوجية 

- أنشطة مكملة للمدرسة. 

ويمكن تنفيذ حصص تطبيقية بهدف تجسيد المعارف النظرية التي تم تلقينها للتلاميذ. 

 

المادة 8 : تتضمن الأنشطة البيداغوجية مواضيع ذات صلة بالتربية المرورية في المواد الأدبية والعلمية. 

 

المادة 9 : تنجز الأنشطة المكملة بالاستناد إلى الدعائم التعليمية الخاصة بالسلامة المرورية. 

يمكن مؤسسات التربية والتعليم الاستعانة بمتدخلين مختصين في مجال الوقاية والسلامة المرورية، و/أو جمعيات معتمدة للمساهمة في إنجاز هذه الأنشطة. 

 

الفصل الثالث 

اللجنة الوزارية المشتركة 

 

المادّة 10 : تنشأ لدى الوزير المكلف بالتربية الوطنية، لجنة وزارية مشتركة تدعى في صلب النص " اللجنة"، وتكلف بدراسة كل المسائل المرتبطة بالتربية المرورية، وإبداء الرأي فيها. 

وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : 

- إعداد برنامج تعليم التربية المرورية لمختلف المراحل التعليمية مع تحديد الأنشطة البيداغوجية والأنشطة المكملة والوسائل الضرورية والمتدخلين، 

- إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات ذات الصلة بالتربية المرورية، 

- متابعة تنفيذ النشاطات وتقييم إنجازها، 

- إعداد تقرير عن أنشطة اللجنة. 

 

المادة 11 : تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتربية الوطنية ، أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم : 

بعنوان وزارة التربية الوطنية : 

- ممثل المفتشية العامة للتربية الوطنية، 

- أربعة (4) ممثلين للمديرية العامة للتعليم، 

- ممثل مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، 

- ممثل المجلس الوطني للبرامج. 

بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : 

- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، 

- ممثل المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. 

بعنوان وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : 

- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية. 

بعنوان وزارة النقل : 

- ممثلين اثنين (2) للوزير المكلف بالنقل. 

بعنوان وزارة الصحة : 

- ممثل الوزير المكلف بالصحة. 

بعنوان وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : 

- ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني. 

بعنوان المؤسسات والهيئات العمومية : 

- ممثل قيادة الدرك الوطني، 

- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني 

- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية، 

- ممثلين (2) للجمعيات يعينهما المرصد الوطني للمجتمع المدني. 

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها. 

تزود اللجنة بأمانة تشرف عليها مصالح الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية. 

 

المادة 12 : يعيّن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها. 

 

المادة 13 : يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية في اللجنة برتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل. 

 

المادة 14 : تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. 

 

المادة 15 : يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة قبل أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 

 

المادة 16 : يجب أن تحرر محاضر عن اجتماعات اللجنة، وترسل نسخ منها إلى القطاعات والهيئات الممثلة في اللجنة. 

 

المادة 17 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول. 

 

المادة 18 : تعد اللجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالنقل. 

 

المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023. 

 

أيمن بن عبد الرحمان

تاريخ الاصدار