إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 1120-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادتان 87 و 88 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 87 و 88 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، يهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المنشأ بموجب المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، المعدل والمتمم.
الفصل الأول
أحكام عامة
التسمية - المقر - الهدف
المادة 2 : تغيّر تسمية مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها فتصبح المركز الوطني للتموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 3 : المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 4 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 5 : يمكن أن ينشئ المركز ، عند الحاجة ملحقات جهوية يسيرها مديرون.
تنشأ الملحقات الجهوية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6 : يتولى المركز، في إطار مخطط تنمية قطاع التربية الوطنية، على الخصوص :
-اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومية ومعاهد التكوين التابعة للقطاع، وجردها وتوزيعها،
- ضمان المتابعة الميدانية المنتظمة لوضعية الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، بالتعاون مع مصالح التربية بالولاية،
- القيام بعمليات تحويل الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وإعادة توزيعها، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية،
- القيام بعمليات الصيانة الوقائية للوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية، المقتناة لفائدة مؤسسات التربية والتعليم العمومية والمصالح المركزية ومصالح التربية بالولاية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية والتزويد بقطع الغيار،
- تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لتحسين مستوى مستعملي الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وتجديد معارفهم،
- إعداد مستندات ودلائل ودعائم ووسائط تتعلق بالوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وتوزيعها،
- المشاركة في ضبط المدونة الخاصة بالوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية وتحيينها،
- إنجاز الـتـجـارب والخبرات على الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية المقترحة من طرف الممونين، عن طريق اللجنة التقنية البيداغوجية المذكورة في المادة 20 أدناه،
- إعداد تقارير الخبرة عن الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية قصد اعتمادها لاستعمالها في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
- القيام بالمساعدة التقنية والاستشارة والخبرة في مجال صيانة الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية لفائدة الإدارات والمؤسسات المماثلة،
- القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية للصفقات المرتبطة بهدفه كمركز شراء، قصد تدعيم طاقات الإنتاج الوطني واستغلالها في ميدان الوسائل التعليمية والتجهيزات التقنية البيداغوجية،
- إقامة علاقات تعاون وتبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية التي تنشط في مجال اختصاصه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني
التنظيم والسير
المادة 7 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه، ويزود بلجنة تقنية بيداغوجية.
المادة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للـمـركـز ومـلـحـقـاتـه الجهوية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الأول المدير
المادة 9 : يعيّن مدير المركز بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 10 : يساعد المدير، أمين عام ونواب مديرين.
يعيّن الأمين العام ونواب المديرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من المدير.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.
المادة 11 : يتولى المدير تسيير المركز.
ويكلف، بهذه الصفة، بما يأتي :
- الالتزام بنفقات المركز والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- تفويض الاعتمادات المالية إلى مديري الملحقات الجهوية الذين يتصرفون بصفتهم أمرين بالصرف ثانويين،
- إعداد برنامج أنشطة المركز وتنفيذه،
- إعداد مشروع ميزانية المركز وعرضه على مجلس التوجيه،
- إبرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تمثيل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المركز،
- التعيين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والسهر على تنفيذ مداولاته،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز والسهر على تطبيقهما،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه،
- المشاركة في اجتماعات اللجنة التقنية البيداغوجية.
الفرع الثاني
مجلس التوجيه
المادة 12 : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل (1) وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل (1) وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- ممثل (1) وزير المالية،
- ممثل (1) وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل (1) وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل (1) وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل (1) وزير الرقمنة والإحصائيات،
- ممثل (1) وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
- ممثل (1) وزير الصناعة،
- ممثل (1) وزير التجارة وترقية الصادرات،
- ممثل (1) وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
- ممثل (1) السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثلين (2) منتخبين عن موظفي المركز،
- أربعة (4) مديري ملحقات جهوية للمركز.
يحضر المدير والعون المحاسب للمركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
ويتولى المدير أمانة المجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.
المادة 13 : تحدد قائمة أعضاء مجلس التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عضوية أحد أعضائه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 14 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 15 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح مدير المركز.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء أعضائه، وتصح المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير المركز.
ترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة عليها.
المادة 17 : تصبح مداولات مجلس التوجيه نافدة بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر ما لم يتم تبليغ اعتراض صريح بشأنها في هذا الأجل.
لا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعانات المختلفة نافذة إلا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 18 : يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المركز، وعلى الخصوص، فيما يأتي :
- مشروع النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز،
- تنظيم المركز وسيره العام،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لأنشطة المركز وكيفيات تنفيذها،
- مشروع ميزانية وحسابات المركز،
- مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه،
- الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط والحساب الإداري وحساب التسيير،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه و يقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المركز والمساعدة على تحقيق أهدافه.
ويدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.
الفرع الثالث
اللجنة التقنية البيداغوجية
المادة 19 : تكلف اللجنة التقنية البيداغوجية بإبداء رأيها فيما يأتي :
- برنامج نشاط المركز الذي يقترحه المدير،
- المساهمة في تنسيق وتنشيط أشغال تصميم الوسائل التعليمية وتجريبها،
- الخصائص التقنية للتجهيزات التعليمية المقتناة أو المبرمج اقتناؤها،
- تحيين الوثائق التقنية والبيداغوجية،
- برامج التكوين لاستعمال التجهيزات التعليمية المقتناة حديثا.
المادة 20 : تتكون اللجنة التقنية البيداغوجية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- مدير الهياكل والتجهيزات بوزارة التربية الوطنية، رئيسا،
- المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية أو ممثله،
- مدير المركز،
- مفتشان (2) في المواد العلمية،
- مفتشان (2) في المواد التكنولوجية،
- مفتشان (2) في المواد الفنية والتشكيلية والتربية الموسيقية،
- أستاذان (2) في المواد العلمية،
- أستاذان (2) في المواد التكنولوجية،
- أستاذان (2) في المواد الفنية والتشكيلية والتربية الموسيقية،
- مهندسان (2) من المركز.
يمكن اللجنة التقنية البيداغوجية أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءاته.
المادة 21 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة التقنية البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضائها، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية الجارية.
المادة 22 : تعد اللجنة التقنية البيداغوجية نظامها الداخلي وتصادق عليه في اجتماعها الأول.
المادة 23 : تجتمع اللجنة التقنية البيداغوجية في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية، بطلب من رئيسها أو من مدير المركز أو من ثلثي (3/2) أعضائها.
الفصل الثالث أحكام مالية
المادة 24 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
- الإعانات المالية التي تمنحها الدولة،
- الإعانات المحتملة التي قد تمنحها الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المركز.
المادة 25 : يمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
المادة 26 : يتولى المراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعيّن طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الرابع
أحكام انتقالية وختامية
المادة 27 : تلغى أحكام المرسوم رقم 86-291 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن إنشاء مركز التموين بالتجهيزات والوسائل التعليمية وصيانتها المعدل والمتمم.
المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان