إن الوزير الأوّل، 

- بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة ووزير التجارة وترقية الصادرات، 

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه، 

- وبمقتضى الأمر رقم 55-18 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 1975 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 799-2007 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 199-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 ، لا سيما المادة 110 منه 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-105 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد تنظيم مراقبة مطابقة المركبات وكيفيات ممارستها،

يرسم ما يأتي : 

 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 110 من القانون رقم 1989-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020 المعدلة والمتممة يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات جمركة ومراقبة مطابقة السيارات السياحية والـنـفـعـيـة المستعملة التي يقتنيها الأفراد المقيمون لاستعمالهم الخاص. 

 

المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي سيارة سياحية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل الأشخاص لا تتجاوز تسعة (9) مقاعد للجلوس بما في ذلك مقعد السائق. 

سيارة نفعية : سيارة خاصة كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) مصممة لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.5 طن : مركبة نقل مركبة نقل صغيرة، مركبة من نوع بيك آب. 

سيارة مستعملة : كل سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات من تاريخ أول وضعها للسير إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للاستهلاك. 

الفرد المقيم : كل شخص طبيعي مقيم في الجزائر. المادة 3 : يرخص للفرد المقيم باقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، من أجل وضعها للسير في الجزائر، مرة واحدة كل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بوضعها للاستهلاك. 

المادة 4 : تخضع جمركة السيارات المستعملة قصد وضعها للاستهلاك إلى دفع الحقوق والرسوم المستحقة طبقا للتشريع المعمول به.

 

المادة 5 : يتم استيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة. 

 

المادة 6 : يجب أن تكون السيارات المستعملة المستوردة : 

- في حالة جيدة للسير،

- ألا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، 

- تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الاقتضاء لمعايير المُصنّع. 

في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد وعند الاقتضاء، يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين. 

 

المادة 7 : يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة 

المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور  لدى الجمارك صالح لمدة شهر واحد (1)، غير قابل للتجديد. 

يجب أن يتم إيداع ملف الجمركة لوضع السيارة للاستهلاك على مستوى مكتب الجمارك للدخول أو مكتب الجمارك المختص إقليميا بالنسبة لإقامة الفرد المقيم. 

 

المادة 8 : تتم جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للاستهلاك، على أساس الوثائق الآتية : 

- نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب، 

- شهادة إقامة الفرد المقيم،

- شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة،

- وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع،

- وثيقة مؤرخة بأقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها، 

- تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم. 

 

المادة 9 : مع مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها. 

يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج. 

 

المادة 10 : تتم جمركة السيارات السياحية، لوضعها للاستهلاك المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر وكذا من قبل أعوانها، على أساس الوثائق الآتية : 

- نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب،

- شهادة إقامة الفرد المقيم،

- شهادة ترقيم السيارة،

- وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة، فاتورة شراء و/أو عقد بيع،

- نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة، 

- ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، 

- ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك، 

- تقرير خبرة المطابقة يعدّه الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم. 

 

المادة 11 : تمسك إدارة الجمارك بطاقية وطنية لعمليات استيراد واقتناء السيارات المستعملة التي تتم من قبل الأفراد المقيمين. 

 

المادة 12 : تستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني لإقامة مؤقتة في إطار سياحي من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم.

 

المادة 13 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المعنيين. 

 

المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023. 

 

أيمن بن عبد الرحمان 

 

تاريخ الاصدار