إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-19 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 14-2003 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر ، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 18-107 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-1119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 03-14 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه.
المادة 2 : يسلّم جواز السفر الذي يعده المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة فورا إلى سلطات الإصدار المتمثلة في الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة، التي ترسله بدورها إلى السلطة التي أودع لديها ملف طلب جواز السفر.
المادة 3 : يسجل جواز السفر إلكترونياً من قبل السلطة التي أودع لديها ملف الطلب فور استلامها إياه.
المادة 4 : يتم إعلام المعني بجاهزية جواز سفره من قبل السلطة التي أودع لديها ملف طلب الجواز، ويوجه له في هذه الحالة إشعارا كتابيا بسحبه أو إلكترونيا، عند الاقتضاء.
المادة 5 : بعد انقضاء أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار بسحب جواز السفر، تبلّغ السلطة التي يوجد على مستواها جواز السفر السلطة المصدرة التي تبلغ بدورها المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمنة من أجل إلغائه.
المادة 6 : تقوم السلطة التي أودع لديهـا مـلـف الطلب، بالإتلاف المادي لجواز السفر الذي تم إعداده ولم يسحب من طرف صاحبه بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.
يتم الإتلاف عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وكذا في منطقة القراءة الآلية (MRZ)، بواسطة أداة مخصصة لذلك.
المادة 7 : يتم حفظ وأرشفة جوازات السفر المتلفة في الملفات القاعدية الخاصة بها على مستوى المصلحة التي أودع لديها ملف الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما فيما يتعلق بالأرشيف.
المادة 8 : يمكن صاحب جواز السفر المتلف تطبيقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، تقديم طلب جديد للحصول على جواز سفر آخر.
وفي هذه الحالة يتعين عليه دفع حقوق الطابع المبينة ضمن الشروط المحددة بموجب التشريع المعمول به في مجال الطابع.
المادة 9 : تحدد الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان