إن الوزير الأول، 

- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- وبناء على الدستور، لا سيمـا المــادتــان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 06-2003 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، 

- وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-1275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-59 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق 18 فبراير سنة 1995 والمتضمن إنشاء المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة عن مهامها الرئيسية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن 

القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية،

يرسم ما يأتي : 

 

المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل القانون الأساسي للمراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديـسـمـبـر سـنـة 1994، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. 

 

 

الفصل الأول 

أحكام عامة 

 

المادة 2 : تأخذ المراكز الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه وفي النصوص ذات الصلة، من الآن فصاعدا تسمية المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتدعى في صلب النص "المعهد". المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

 

المادة 3 : يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 

 

المادة 4 : ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي يحدد مقره. 

ويمكن، عند الاقتضاء، أن يكون للمعهد ملحقات تنشأ بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 

 

المادة 5 : يكلف المعهد ، على أساس المخطط التوجيهي للتكوين الذي تحدده الوزارة الوصية، بما يأتي : 

• ضمان التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك التطبيق والتحكم لإدارة الجماعات المحلية الآتية : 

- رتبة عون الإدارة الإقليمية، 

- رتبة محلق الإدارة الإقليمية،

- رتبة محاسب الإدارة الإقليمية،

- رتبة تقني الإدارة الإقليمية فى التسيير التقني والحضري،

- رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة. 

• المساهمة في دراسة وتحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته التي تبادر بها الوزارة الوصية، 

• المساهمة في إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى التي تبادر بها الوزارة الوصية، 

• ضمان تحسين مستوى موظفي إدارة الجماعات المحلية التي تبادر بها الوزارة الوصية، 

تنفيذ أحكام اتفاقيات التعاون المبرمة بين الوزارة الوصية والهيئات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين وتحسين مستوى مستخدمي الجماعات المحلية، بناء على طلب الوصاية. 

 

المادة 6 : إضافة إلى المهام الأساسية المذكورة في المادة 5 أعلاه، يؤهل المعهد للقيام بما يأتي : 

مساعدة الجماعات المحلية في تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم عمليات التكوين وآلياته، 

• تنظيم عمليات التكوين وتحسين المستوى لفائدة مستخدمي الجماعات المحلية والمؤسسات والإدارات العمومية، 

• ضمان تحضير وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية وكذا ضمان التكوين التحضيري لاجتياز هذه الاختبارات، 

• تنظيم جميع نشاطات البحث والدراسة والاستشارة والإعلام المندرجة ضمن إطار مهامه بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية. 

 

الفصل الثاني 

التنظيم والسير 

 

المادة 7 : يشرف على المعهد مجلس إدارة ويديره مدير ويزود بمجلس بيداغوجي. 

 

القسم الأول 

مجلس الإدارة 

 

المادة 8 : يكلف مجلس الإدارة بدراسة جميع المسائل المتصلة بالسير العام للمعهد. 

وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص، فيما يأتي : 

- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والدراسات والبحث وحصائلها، 

- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمعهد، 

- اقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها، 

- مشاريع توسيع المعهد وتهيئته، 

- قبول الهبات والوصايا، 

- مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات المبرمة مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والأجنبية، 

- النظام الداخلي للمعهد، 

- الحصيلة والتقرير السنوي للنشاطات. 

يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل إجراء يهدف إلى تحسين سير المعهد ويساعد في تحقيق أهدافه. 

كما يبدي رأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. 

 

المادة 9 : يتكون مجلس الإدارة من : 

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، رئيسا، 

- ممثل الوزير المكلف بالمالية، 

- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، 

- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، 

- رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، 

- ممثل تنتخبه هيئة التدريس الدائمة بالمعهد، 

- ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون في المعهد، 

- إطار من الإدارة المحلية برتبة مدير على الأقل، يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، 

- رئيس مجلس شعبي ولائي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، 

- رئيس دائرة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، 

- رئيس مجلس شعبي بلدي يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 

يحضر مدير المعهد اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري، ويتولى أمانة المجلس. 

يمكن مجلس الإدارة الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله. 

 

المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. 

وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضائه، يتم استخلافه، حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء العهدة. 

 

المادة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) السنة باستدعاء من رئيسه. 

كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من مدير المعهد وإما بطلب من أكثر من ثلثي (3/2) أعضائه. 

ترسل استدعاءات فردية يحدد فيها جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع. 

ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. 

 

المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أكثر من نصف (2/1) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولات المجلس، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 

تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

 

المادة 13 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر تسجل في دفتر خاص، ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. 

ترسل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة إلى السلطة الوصية، كما ترسل إلى كل عضو في المجلس في غضون العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.

 

المادة 14 : تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ استلام محاضر الاجتماعات ما لم تعترض السلطة الوصية صراحة على ذلك. 

لا تكون مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها وقبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من الوزير الوصي. 

 

القسم الثاني 

المدير 

 

المادة 15 : يتولى مدير المعهد تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمعهد ويتخذ كل إجراء من شأنه أن يضمن السير الحسن للمعهد. 

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي : 

- إعداد كل سنة تقديرات الميزانية والقيام بتحيينها، 

- إبرام جميع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات في إطار التنظيم المعمول به، 

- تمثيل المعهد أمام القضاء و في جميع أعمال الحياة المدنية، - ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين، 

- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر في شأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي الساري عليهم، 

- العمل على تطبيق النظام الداخلي، 

- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته، 

- إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات، 

مدير المعهد هو الآمر بالصرف للميزانية. 

 

المادة 16 : يعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 

 

القسم الثالث 

المجلس البيداغوجي 

 

المادة 17 : يبدي المجلس البيداغوجي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات في المسائل المتعلقة بالسير البيداغوجي 

للمعهد، وعلى الخصوص فيما يأتي : 

- مشاريع برامج التكوين وتحسين المستوى، 

- كيفيات تقييم دورات التكوين ومراقبة المعارف، 

- تنظيم التربصات وسيرها، 

- التوجيهات الخاصة بمشاريع مذكرات نهاية دورات التكوين، 

- برامج البحث والدراسات، 

- توظيف مستخدمي التكوين، 

- مشاريع التعاون والتبادل مع المعاهد الوطنية والأجنبية، 

- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات. 

 

المادة 18 : يتكون المجلس البيداغوجي، الذي يرأسه أستاذ في المعهد يقترحه مدير المعهد من بين الأساتذة الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة، من : 

- رئيس قسم التكوين المتخصص، 

- رئيس قسم تحسين المستوى والتعاون، 

- ثلاثة (3) أساتذة دائمين ينتخبهم نظراؤهم، 

- أستاذين (2) مناوبين ينتخبهما نظراؤهما، 

- مدير من الإدارة المحلية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، 

- مدير للتنظيم والشؤون العامة يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية، 

- أمين عام بلدية يعينه الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 

يمكن المجلس البيداغوجي الاستعانة بأي شخص ذي كفاءة لمساعدته في أعماله. 

 

المادة 19 : يعيّن أعضاء المجلس البيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية لمدة ثلاث (3) سنوات، قابلة للتجديد. 

 

المادة 20 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرتين (2) في السنة في دورة عادية. 

ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه أو من مدير المعهد. 

ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه عند انعقاد دورته الأولى. 

 

المادة 21 : يعد المجلس البيداغوجي، عند نهاية كل دورة، محضرا يدوّن فيه الآراء التي تم إقرارها بخصوص مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال. 

ويرسل المحضر إلى مدير المعهد. 

 

المادة 22 : يقدم المجلس البيداغوجي لمدير المعهد تقريرا تقييميا علميا سنويا الذي يرسله بدوره إلى مجلس الإدارة والسلطة الوصية مشفوعاً برأيه. 

 

الفصل الثالث 

التنظيم الإداري للمعهد 

 

المادة 23 : يتكون المعهد، تحت سلطة المدير، من : 

- أمانة عامة، 

- قسم التكوين المتخصص، 

- قسم لتحسين المستوى والتعاون،

 

المادة 24 : يكلف الأمين العام بالتنشيط والتنسيق بين هياكل المعهد، لا سيما فيما يخص مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية. وفي هذا الإطار، يتخذ كل الإجراءات الرامية لتحسين التكفل بنشاطات المعهد. 

 

المادة 25 : يكلف قسم التكوين المتخصص بتنظيم التكوين المتخصص والتربصات وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. 

 

المادة 26 : يكلف قسم تحسين المستوى والتعاون بتنفيذ ومتابعة وتقييم عمليات تحسين المستوى. 

كما يكلف بتنفيذ عمليات التعاون للمعهد. 

 

المادة 27 : يعيّن الأمين العام ورؤساء الأقسام بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، بـنـاء على اقتراح من مدير المعهد. 

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 

المادة 28 : يساعد الأمين العام ورؤساء الأقسام في أداء مهامهم رؤساء مصالح. 

تنظم المصالح في مكاتب. 

يعيّن رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بموجب مقرر من مدير المعهد. 

 

المادة 29 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 

 

الفصل الرابع 

مستخدمو المعهد 

الفرع الأول 

المستخدمون الإداريون 

 

المادة 30 : زيادة على المستخدمين التابعين للأسلاك المشتركة للإدارات والمؤسسات العمومية، يمكن المعهد توظيف موظفين خاضعين للقانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. 

 

الفرع الثاني 

مستخدمو التكوين 

 

المادة 31 : يستعين المعهد، للتكفل بنشاطات التكوين والبحث والدراسة والاستشارة بأساتذة التعليم والتكوين المهنيين وأساتذة جامعيين ومستخدمين مؤهلين وطنيين وأجانب، طبقا للتنظيم المعمول به. 

 

المادة 32 : يتكون المستخدمون الدائمون للتعليم بالمعهد من الأساتذة الخاضعين للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. 

 

الفصل الخامس 

نظام التكوين 

 

المادة 33 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المذكور في المادة 5 الفقرة الأولى أعلاه، عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 

 

المادة 34 : تفتح المسابقة للمترشحين ذوي الجنسية الجزائرية الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 

• بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : 

- إثبات مستوى السنة الثانية من التعليم الثانوي، أو 

- الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون مكتب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. 

• بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : 

- أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا، أو 

- الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة عون رئيسي للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات 

من الأقدمية. 

• بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : 

- إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو 

- الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة مساعد محاسب للإدارة الإقليمية ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. 

• بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : 

- إثبات مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي، أو 

- الموظفون التابعون لإدارة الجماعات المحلية، المنتمون لرتبة معاون تقني للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري ولديهم ثلاث (3) سنوات من الأقدمية. 

• بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة: 

- إثبات مستوى الثالثة من التعليم الثانوي يجب أن يكون المترشحون في وضعية قانونية إزاء الخدمة 

الوطنية. 

 

المادة 35 : يحدد تنظيم المسابقة وعدد الاختبارات وطبيعتها ومعاملاتها وبرنامجها وتشكيلة لجنة الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 36 : تحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي : 

- بعنوان رتبة عون الإدارة الإقليمية : سنة واحدة (1) 

- بعنوان رتبة ملحق الإدارة الإقليمية : سنتان (2) 

- بعنوان رتبة محاسب الإدارة الإقليمية : ثمانية عشر (18) شهرا، 

- بعنوان رتبة تقني الإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري : ثمانية عشر (18) شهرا، 

- بعنوان رتبة مراقب في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة : ثمانية عشر (18) شهرا. 

 

المادة 37 : تحدد برامج التكوين المتخصص وتنظيم التربصات وكيفيات التقييم بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 

 

المادة 38 : يوضع الموظفون الناجحون في المسابقة لمتابعة تكوين متخصص، في وضعية انتداب من طرف إدارتهم الأصلية. 

 

المادة 39 : يتحصل الطلبة الذين تابعوا بنجاح التكوين المتخصص على شهادة المعهد ويوظفون بصفة متربص أو يعينون في الرتبة المعنية، حسب الحالة. 

يحدد نموذج شهادة المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية. 

 

المادة 40 : يلزم الطلبة المتخرجون من المعهد بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة محددة بثلاث (3) مرات مدة التكوين المتخصص الذي تابعوه. 

 

المادة 41 : كل طالب يتخلى عن التكوين المتخصص بدون عذر مبرر أو كان محل طرد، لا يمكنه المشاركة مجددا في مسابقة الالتحاق بالتكوين المتخصص على مستوى المعاهد الوطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية. 

 

الفصل السادس 

أحكام مالية 

 

المادة 42 : يحضر المدير ميزانية المعهد ويقدمها لمجلس الإدارة للمداولة فيها، ثم يعرضها للمصادقة المشتركة للوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. 

 

المادة 43 : تشمل ميزانية المعهد باباً للإيرادات و باباً للنفقات. 

في باب الإيرادات : 

- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية، 

- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المعهد، 

- الهبات والوصايا، 

- إعانات محتملة. 

في باب النفقات : 

- نفقات التسيير 

- نفقات التجهيز. 

 

المادة 44 : تمسك محاسبة المعهد وفق قواعد المحاسبة العمومية بواسطة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. 

 

المادة 45 : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. 

 

المادة 46 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-450 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد إنشاء مراكز وطنية لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم وتنظيم هذه المراكز وعملها المعدل والمتمم. 

 

المادة 47 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023. 

 

أيمن بن عبد الرحمان 

 

تاريخ الاصدار