إن الوزير الأول، 

- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،

- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-91 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم،

- وبمقتضى القانون رقم 90-19 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 2012 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،

- وبمقتضى القانون رقم 12-2007 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،

- وبمقتضى القانون رقم 2013 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، لا سيما المادة 214 منه، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-14 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-85 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أوّل مارس سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشباب والرياضة،

يرسم ما يأتي : 

 

الفصل الأول 

أحكام عامة 

 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 214 من القانون رقم 2015-13 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، يهدف هذا المرسوم إلى إحداث اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالجزائر سنة 2023، التي تدعى في صلب النص "اللجنة". 

توضع اللجنة تحت إشراف الوزير الأول. 

 

المادة 2 : يحدد مقر اللجنة بمدينة الجزائر. 

 

المادة 3 : تتولى اللجنة مهام التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. 

 

الفصل الثاني 

التشكيلة والتنظيم والسير 

 

المادة 4 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة، من ممثل واحد (1) عن كل وزارة وهيئة وسلطة آتية : 

- وزارة الدفاع الوطني، 

- الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، 

- الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، 

- الوزير المكلف بالمالية،

- الوزير المكلف بالثقافة والفنون،

- الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

- الوزير المكلف بالسكن والعمران والمدينة،

- الوزير المكلف بالاتصال،

- الوزير المكلف بالنقل،

- الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، 

- الوزير المكلف بالصحة، 

- قيادة الدرك الوطني، 

- المديرية العامة للأمن الوطني، 

- المديرية العامة للحماية المدنية، 

- المديرية العامة للجمارك. 

كما تضم اللجنة : 

- ممثلين عن ولاة كل الولايات المعنية بدورة الألعاب،

- ممثلين عن الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة،

- مديري الشباب والرياضة للولايات المعنية بدورة الألعاب، 

- ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، 

- ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية بدورة الألعاب، 

- المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري،

- المؤسسة العمومية للإذاعة الجزائرية،

- الديوان الوطني للثقافة والإعلام،

- المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار،

- المركز الدولي للصحافة. 

يمكن رئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي من شأنه مساعدة اللجنة في أداء مهامها. 

 

المادة 5 : يعين ممثلو الإدارات والهيئات والسلطات المذكورة في المادة 4 أعلاه، بموجـ المادة 4 أعلاه، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح السلطات والمنظمات والهيئات التي يتبعونها. 

يعين ممثلو الإدارات من بين أصحاب الوظائف العليا في الدولة بدوائرهم الوزارية. 

 

المادة 6 : تتكون اللجنة من : 

- مجلس تنفيذي، 

- أمانة عامة،

- لجان متخصصة. 

المادة 7 : يرأس المجلس التنفيذي للجنة وزير الشباب والرياضة، ويضم : 

- الأمين العام للجنة العليا المنظة لدورة الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، 

- المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة أو ممثله، 

- مدير الشباب والرياضة والترفيه لولاية الجزائر،

- العضو الجزائري في اللجنة الأولمبية الدولية، 

- رؤساء اللجان المتخصصة،

- رؤساء اللجان المحلية للدعم في الولايات المعنية بالألعاب الذين يعينهم وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من الولاة المعنيين. 

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التنفيذي بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة.

 

المادة 8 : يكلف المجلس التنفيذي للجنة على الخصوص، بما يأتي : 

- اقتراح مخطط عمل اللجنة والمصادقة على البرامج العملية للجان المتخصصة، 

- توفير كل الوسائل الضرورية لحسن سير الألعاب وتجسيد الأهداف المنتظرة منها، 

- توفير شروط الإقامة والأمن اللائقين للوفود المشاركة، 

- المصادقة على تشكيلة اللجان المتخصصة الموضوعة لدى الأمين العام للجنة،

- متابعة أشغال تحضير الألعاب وسيرها،

- تحضير كل المنشآت الأساسية والتجهيزات والعتاد الضرورية لسير الألعاب طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل تخصص رياضي،

- اتخاذ كل التدابير الضرورية لسير الألعاب،

- المصادقة على كل اتفاقيات أداء الخدمات، 

- دراسة كل اتفاقات واتفاقيات الرعاية المتعلقة بالمنافسات والتظاهرات المذكورة في هذا المرسوم مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها في ظل احترام أنظمة اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية واللجنة الدولية للألعاب الأولمبية. 

 

المادة 9 : تكلف الأمانة العامة التي يسيرها الأمين العام على الخصوص، بما يأتي : 

- اتخاذ كل التدابير الضرورية لتحضير الألعاب وتنظيمها، 

- تسيير أنشطة مصالح وهياكل اللجنة وأجهزتها، 

- تنسيق مجموع أنشطة اللجان المتخصصة،

- ضمان الاتصال والتنسيق مع الهيئات والأجهزة الرياضية للدول العربية والدولية وكذا الاتحاديات الرياضية، لكل الأشغال والعمليات التي تدخل في إطار الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر بالتنسيق مع اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، 

- السهر على احترام العقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، 

- التنظيم والتحضير لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها،

- إعداد وتنفيذ ميزانية اللجنة، 

- العمل على توظيف الموارد البشرية الضرورية لضمان حسن سير اللجنة، بعد موافقة وزير الشباب والرياضة، 

- تسيير مستخدمي اللجنة وممارسة السلطة السلمية عليهم،

- دراسة الطعون المقدمة من رؤساء الوفود المشاركة والمرتبطة بتحضير وتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، 

- مسك جرد أملاك اللجنة وفقا للقواعد والأشكال المحددة التنظيم المعمول به،

- إعداد الحساب الإداري والحصائل الأدبية والمالية خلال وبعد انتهاء الألعاب. 

 

المادة 10 : يعيّن الأمين العام بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. وبهذه الصفة، يتولى إدارة الدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية. 

في حالة غياب الأمين العام أو حدوث مانع له، يخلفه رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين. 

 

المادة 11 : تساعد الأمين العام هياكل تقنية وإدارية ومستشارون ومكلّفون بالدراسات وكذا مستخدمون ضروريون لسير اللجنة. 

 

المادة 12 : تكلف اللجان المتخصصة، كل فيما يخصها بدراسة واقتراح وتنفيذ كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم وسير الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، وكذا إعداد الحصيلة النهائية لنشاطاتها. 

اللجان المتخصصة المذكورة أعلاه، هي : 

- لجنة التشريفات والاعتمادات والتكنولوجيات، 

- لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين،

- لجنة الإيواء والإطعام والنقل،

- لجنة التنظيم الرياضي والمنشآت والتجهيزات،

- لجنة الأمن والدفاع الغذائي،

- لجنة الصحة والنظافة ومكافحة تعاطي المنشطات، 

- لجنة الإعلام والاتصال والرعاية والتسويق والإشهار،

- لجنة مراسم الافتتاح والاختتام وتنشيط الأنشطة الثقافية والترفيهية. 

يمكن كل لجنة أن تحدث ضمنها لجانا فرعية، عند الاقتضاء. 

 

المادة 13 : تتكون اللجان المتخصصة، حسب موضوعها، على الخصوص من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة ومؤسساتها ومصالحها غير الممركزة، ومن ممثلين عن اللجنة الوطنية الأولمبية، ومن ممثلين عن الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية، وكذا من ممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات وهياكل القطاعات المعنية المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 12 أعلاه. 

 

المادة 14 : يمكن المجلس التنفيذي أن يحدث لجانا خاصة كلّما دعت الحاجة إلى ذلك. 

 

المادة 15 : مع مراعاة أحكام هذا المرسوم، يحدث الولاة المعنيون بالألعاب لجانا محلية لدعم تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر قصد تحضير وتسيير التظاهرات التي تنظم في ولاياتهم وبلدياتهم. 

 

المادة 16 : تحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان المتخصصة للجنة واللجان المحلية للدعم وتنظيمها وسيرها وصلاحياتها وكذا القائمة الاسمية لأعضائها، بموجب قرار من وزير الشباب والرياضة. 

 

المادة 17 : تتولى الإدارة المكلفة بالرياضة بوضع مستخدمين تابعين لقطاع الشباب والرياضة أو تابعين للقطاعات أو الإدارات الأخرى تحت تصرف اللجنة. 

يمكن الأمين العام توظيف مستخدمين متعاقدين ومؤقتين عند الحاجة، على أساس عقود وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

وفي حالة الحاجة إلى ضمان خدمات متخصصة تتطلب كفاءات تقنية ومهنية خاصة، يمكن الأمين العام أن يبرم لهذا 

الغرض اتفاقيات خدمات مع أشخاص طبيعيين أو معنويين. 

 

المادة 18 : يستفيد الأمين العام ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة واللجان المحلية للدعم ومجموع الإطارات والمستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة، من تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبالغها بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. 

 

الفصل الثالث 

أحكام مالية 

 

المادة 19 : للّجنة ميزانية تتشكل مما يأتي : 

في باب الإيرادات : 

- الإعانات التي تمنحها الدولة،

- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،

- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة، 

- إعانات الهيئات الدولية، لا سيما منها الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الرياضية العربية، 

- عائد بيع النشريات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، 

- الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، 

- المشاركات الطوعية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين،

- مساهمة البلدان المشاركة،

- عائد عمليات الرعاية والتكفل والإشهار وتسويق الألعاب، 

- كل الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها. 

تتم الإيرادات المذكورة في المطتين 8 و 9 أعلاه، في إطار احترام أحكام أنظمة الألعاب الرياضية العربية والعقد المبرم بين اتحاد الـلـجـان الأولمبية الوطنيـة الـعـربـيـة والـمـديـنـة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية. 

في باب النفقات : 

- النفقات المتصلة بهدفها،

- النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للعقد المبرم بين اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية والمدينة المستضيفة للدورة الخامسة عشر للألعاب الرياضية العربية وكذا النفقات المنصوص عليها في أنظمة الألعاب الرياضية العربية.

 

المادة 20 : تؤهل اللجنة لفتح حساب خزينة. 

كما يمكنها فتح حساب بالعملة الصعبة تخضع شروط سيره لنظام بنك الجزائر. 

تحدد قائمة إيرادات ونفقات الحساب بالعملة الصعبة وكذا الكيفيات العملية لتسييره بموجب قرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. 

يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الألعاب لدى كل السلطات والهيئات المعنية. 

 

المادة 21 : رئيس اللجنة هو الأمر بصرف ميزانية اللجنة، ويمكنه تفويض إمضائه إلى الأمين العام للجنة أو إلى رئيس لجنة الإدارة والمالية والمتطوعين. 

 

المادة 22 : يعيّن وزير المالية مراقبا لميزانية اللجنة طبقا للتنظيم المعمول به. 

 

المادة 23 : يعيّن وزير المالية محاسبا عموميا للجنة يتولى مسك محاسبتها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 

 

المادة 24 : تُحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات وتقديم الحصيلتين الأدبية والمالية. 

يدفع الرصيد الباقي المحتمل الناجم عن إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

المادة 25 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بمناسبة تنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر، محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة ووزير المالية معا. 

 

الفصل الرابع 

اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة 

 

المادة 26 : لتجسيد الأهداف المنوطة بالألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر وضمان حسن سيرها، تحدث لجنة وطنية للدعم والمتابعة يرأسها الوزير الأول، وتتشكل من وزراء القطاعات المذكورة في المادة 4 أعلاه والولاة المعنيين بتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. 

 

المادة 27 : تكلف اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بتقديم كل الدعم والمساعدة الضروريين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لإنجاح الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. 

كما تقوم اللجنة بالمتابعة المنتظمة لكل عمليات تحضير الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر وتنظيمها وسيرها. 

 

المادة 28 : تجتمع اللجنة الوطنية للدعم والمتابعة بناء على استدعاء من رئيسها ، ويمكنها أن تجتمع بناء على اقتراح من رئيس اللجنة العليا لتنظيم الألعاب الرياضية العربية الخامسة عشر. 

 

المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 6 شوّال عام 1444 الموافق 26 أبريل سنة 2023. 

 

أيمن بن عبد الرحمان 

 

تاريخ الاصدار