إن الوزير الأول، 

- بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، 

- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،

- وبمقتضى الأمر رقم 700-220 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمم،

- وبمقتضى الأمر رقم 87752 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن الموافقة على القوانين الجبائية،

- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 1433 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى القانون رقم 04-2008 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم لاسيما المادة 5 مكرر 1 منه،

- وبمقتضى القانون رقم 05-26 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، المعدّل والمتمم، لاسيما المادتان 41 و42 منه، 

- وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،

- وبمقتضى القانون رقم 18-107 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، 

- وبمقتضى الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، المعدل والمتمم،

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 100-110 المؤرخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-111 المؤرخ في 14 رجب عام 1436 الموافق 3 مايو سنة 2015 الذي يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري،

يرسم ما يأتي : 

المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك. 

 

المادة 2 : البوابة الإلكترونية المخصصة لإنشاء المؤسسات، التي تدعى في صلب النص "البوابة"، يسيّرها المركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع إدارات الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء والديوان الوطني للإحصائيات. 

 

المادة 3 : يشكل تسجيل المؤسسة عن طريق البوابة الإلكترونية، بعد المصادقة عليه من طرف المركز الوطني للسجل التجاري وتأكيده من طرف الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، التسجيل الوحيد لدى الإدارات المعنية. 

لا يلزم المعني، بعد تسجيل طلبه، بالتنقل إلى الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه لتقديم الوثائق الورقية المبررة لإنشاء مؤسسته. 

 

المادة 4 : يجب أن تتضمن البوابة الخصائص والمعايير التقنية التي تضمن تأمين القاعدة المعلوماتية التي تنشر على شبكة الإنترنت. 

 

المادة 5 : يتم التعرف على مقدم الطلب من طرف مصالح المركز الوطني للسجل التجاري عن طريق السجل الوطني الآلي للحالة المدنية وذلك باستعمال رقم التعريف الوطني (NIN) أو رقم شهادة الميلاد أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين. 

 

المادة 6 : يتم توقيع طلب التسجيل بالطريق الإلكتروني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

وبمجرد توقيع مقدم الطلب، يبدأ العمل بإجراءات المصادقة والتأكيد على الطلب المنصوص عليهما في المادة 9 أدناه. 

 

المادة 7 : يتم تقديم طلب التسجيل في شكل استمارة إلكترونية موحدة محرّرة وموقعة كما يجب من طرف الشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو ممثل كل منهما المخوّل قانونا. 

 

المادة 8 : ترسل الوثائق المطلوبة لإنشاء المؤسسات من طرف مقدم الطلب عبر الطريق الإلكتروني. 

بالنسبة للشخص الطبيعي : 

- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو عقد امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية. 

بالنسبة للشخص المعنوي : 

- نسخة (1) من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، أو نسخة من النص التأسيسي للشركة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 

- نسخة من إعلان نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية،

- إثبات وجود محل مؤهل لاستقبال نشاط تجاري بتقديم سند ملكية أو عقد إيجار أو امتياز للوعاء العقاري الذي يأوي النشاط التجاري أو أي عقد أو مقرر تخصيص مسلّم من طرف هيئة عمومية. 

يجب إرفاق الوثائق بالاستمارة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. 

 

المادة 9 : يجب على مصالح المركز الوطني للسجل التجاري والإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، المصادقة على طلب التسجيل وتأكيده في أجل ثلاثة (3) أيام. 

 

المادة 10 : يتلقى مقدم الطلب بعد تأكيد تسجيله إشعارا إلكترونيا عن طريق البوابة يتضمن الموافقة على طلبه. كما يجب أن يرسل إليه ما يأتي : 

1- مستخرج السجل التجاري،

2- أرقام : 

- التعريف الجبائي، 

- التعريف الإحصائي، 

- الانتساب لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء أو الانتساب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 

3- رقم التعريف المشترك. 

 

المادة 11 : يشكل رقم التعريف المشترك الذي يعطى لمقدم الطلب، مرجعا تعريفيًا له لدى الإدارات العمومية 

المعنية. 

 

المادة 12 : يجب أن تمتثل الإدارات المذكورة في المادة 2 أعلاه، لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

 

المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. 

 

حرّر بالجزائر في 4 شوّال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 

أيمن بن عبد الرحمان 

 

تاريخ الاصدار