إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، لاسيما المادة 38 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 22-107 المؤرخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد تنظيمية إجراءات المحاسبة التي يمسكها الأمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الأمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للاستئناف، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون العضوي رقم 22-10 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي.
الفصل الأول
المحاكم الإدارية
المادة 2 : تحدث لدى كل محكمة إدارية "مصلحة للتسيير الإداري والمالي" يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة.
رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي هو الأمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية.
المادة 3 : يكلف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعـتـمـادات الـمـمـنـوحـة، ويتولى أيضا التسيير الإداري للمحكمة الإدارية.
وبهذه الصفة، يتولى على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل،
- إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات،
- تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه،
- مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية،
- اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وحظيرة السيارات،
- مسك جرد الأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به،
- إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ممارسة السلطة السلّمية على المستخدمين التابعين لمصلحته،
- تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل،
- حفظ وتسيير الأرشيف الإداري والمالي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي.
المادة 4 : منصب رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي منصب عال، يستفيد من الزيادة الاستدلالية في المستوى 10، الرقم الاستدلالي 345 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 5 : يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي من بين :
- أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
الفصل الثاني
المحاكم الإدارية للاستئناف
المادة 6 : تحدث لدى كل محكمة إدارية للاستئناف أمانة عامة، يسيّرها أمين عام يوضع تحت سلطة محافظ الدولة وتدعى في صلب النص "الأمانة العامة".
الأمين العام هو الأمر الثانوي بصرف ميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف.
تصنف وظيفة الأمين العام ويدفع مرتبها استنادا إلى وظيفة نائب مدير في الإدارة المركزية.
المادة 7 : يكلف الأمين العام بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولى في هذا الإطار المهام المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.
المادة 8 : يتولى الأمين العام في إطار ميزانية التجهيز للمحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، على الخصوص، ما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية المتعلقة بعمليات التجهيز وإرسالها إلى الإدارة المركزية لوزارة العدل،
- تسيير الاعتمادات المالية المفوضة،
- تنفيذ العمليات المتعلقة باعتمادات التجهيز،
- مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات والأوامر بالدفع لميزانية التجهيز،
- متابعة إنجاز المشاريع التي تبادر بها الإدارة المركزية لوزارة العدل وتقييمه.
المادة 9 : يعدّ الأمين العام، بعد موافقة الرئيس أو محافظ الدولة للمحكمة الإدارية للاستئناف، حسب الحالة، على الخصوص :
- الإجازات،
- شهادات العمل،
- رخص ممارسة مهمة التعليم،
- رخص الغياب.
المادة 10 : يتولى الأمين العام، في حدود صلاحياته في مجال تسيير الموارد البشرية، على الخصوص :
- توظيف الأعوان المتعاقدين، في حدود المناصب المالية المتوفرة،
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها،
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى تحسين الانضباط العام على مستوى المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها.
المادة 11 : يساعد الأمين العام في القيام بمهامه رؤساء مصالح.
منصب رئيس مصلحة منصب عــال، يـسـتـفـيـد مـن الزيادة الاستدلالية في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 215 من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
يعين رئيس المصلحة بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، وتنهى مهامه وفق الأشكال نفسها.
المادة 12 : يعيّن رؤساء المصالح المذكورة في المادة 13 أدناه، من بين :
- أمناء أقسام الضبط الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين أو رتبة معادلة، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- أمناء أقسام الضبط والمتصرفين المحللين والمتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- المهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي، على الأقل، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف أو مهندسي الدولة في الإعلام الآلي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 13 : تتكون الأمانة العامة من ثلاث (3) مصالح :
1) مصلحة الموظفين والتكوين : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير الحياة المهنية للمستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط والأسلاك المشتركة والأعوان المتعاقدين،
- تحديد الاحتياجات في مجال تكوين الموظفين، بالتنسيق مع رئيسي المحكمة الإدارية للاستئناف،
- تطبيق مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم الذي تعدّه الإدارة المركزية لوزارة العدل،
- ترقية ومتابعة تسيير الشؤون الاجتماعية لفائدة القضاة والموظفين.
2) مصلحة المالية والوسائل العامة : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية للاستئناف،
- تنفيذ ميزانية تسيير المحكمة الإدارية للاستئناف وميزانية التجهيز لكل من المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها، في حدود الاعتمادات المفوضة
- مسك المحاسبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية،
- تحديد الاحتياجات من الوسائل العامة والتجهيزات الضرورية لسير المحكمة الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية التابعة لها،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة السيارات والسهر على صيانة وحفظ الأملاك العقارية،
- ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل القاعدية التابعة لاختصاص المحكمة الإدارية للاستئناف،
- تسيير الأرشيف الإداري والرصيد الوثائقي وتلبية احتياجات المحكمة الإدارية للاستئناف.
3) مصلحة الإعلام الآلي : وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير الشبكات المحلية للإعلام الآلي،
- تأمين الأنظمة والشبكات وقواعد المعطيات،
- صيانة أجهزة وتطبيقات الإعلام الآلي.
الفصل الثالث
أحكام مشتركة
المادة 14 : يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، للأمناء العامين للمحاكم الإدارية للاستئناف ورؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود صلاحيات كل منهم والاعتمادات المفوضة، أوامر بتفويض الاعتمادات، وفقا للتنظيم المعمول به.
تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب العمومي المختصين.
المادة 15 : يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية للاستئناف للرقابة المسبقة من طرف المراقب المالي بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف.
المادة 16 : يعد أمين الخزينة بولاية مقر المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف المحاسب الموكل له بالدفع.
المادة 17 : تتضمن نفقات التسيير :
- نفقات تسيير المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للاستئناف،
- نفقات الموظفين والأعوان المتعاقدين.
المادة 18 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة التي تخضع إلى التسيير المركزي.
المادة 19 : تطبق الأحكام المتعلقة بالتسيير اللامركزي للحياة المهنية للمستخدمين والأعوان المتعاقدين وكذا بدفع رواتبهم تدريجيا عندما تتوفر شروط تطبيقها.
المادة 20 : يخضع لترخيص مسبق من وزير العدل حافظ الأختام :
- كل إيجار للأملاك العقارية وتغيير تخصيصها،
- كل أشغال ترميم الأملاك العقارية وتهيئتها.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
المادة 21 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2003-85 المؤرخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020 والمتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية.
المادة 22 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان