إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصحة،
- وبـنـاء عـلـى الـدسـتـور، لا سـيـمـا الــمــادتــان 112-5 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 300 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-106 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن وضع النظام المعلوماتي لمحاسبة التسيير في المؤسسات العمومية للصحة،
يرسم ما يأتي :
المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، تطبيقا لأحكام المادة 300 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة.
المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين في مجال الضمان الاجتماعي، المستفيدين من خدمات علاجية على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
تخص الخدمات العلاجية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، كل الأعمال العلاجية، لا سيما منها العلاجات الشفائية والوقائية وأعمال التشخيص والاستكشاف الوظيفي والتدخلي وكذا العلاجات عالية التخصص والعلاجات بصفة خارجية.
المادة 3 : دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية والاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة الأطراف المعمول بها في مجال التغطية الصحية، يتم الحصول على العلاجات من طرف الأشخاص الأجانب غير المتعاقدين على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة، مقابل تسديد مبلغ يغطي مصاريف الخدمات العلاجية مع تسليم وصل تسديد.
المادة 4 : تحدد مبالغ الخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، وكذا تحيينها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 5 : يتم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية بكل وسيلة ويعاين الإيرادات ويقبضها الوكيل المحاسب للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6 : تكون الخدمات المقدمة محل سند إيرادات.
يوقع سند الإيرادات الذي يجب أن يكون محتواه مطابقا للتنظيم المعمول به وجوبا الأمر بالصرف للهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية.
المادة 7 : يجب أن تقيد الإيرادات الناتجة عن الخدمات العلاجية المقدمة للأشخاص الأجانب في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف مدير الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة.
المادة 8 : تودع الإيرادات المذكورة في المادة 7 أعلاه، في حساب ودائع أموال خزينة الهيكل أو المؤسسة العمومية للصحة المعنية وتخصص مباشرة في الفصل المعنون "الإيرادات الناتجة عن نشاط المؤسسة".
المادة 9 : يمكن الأشخاص الأجانب الطالبين خدمات علاجية على التراب الوطني أو انطلاقا من الخارج أن يستفيدوا من التكفل على مستوى الهياكل و المؤسسات العمومية للصحة بعد تسديد مبالغ هذه الخدمات بالعملة الوطنية أو الأجنبية، حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
المادة 10 : لا يمكن أن يشكل عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب بدون دخل عائقا لتقديم العلاجات الاستعجالية.
تتم تسوية حالات عدم تسديد مبلغ الخدمات العلاجية من طرف الأشخاص الأجانب المستفيدين من هذه العلاجات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11 : يعيّن على الهياكل والمؤسسات العمومية للصـحـة تـبــلـيــغ مديرية الصحة والسكان للولاية التابعين لها بجدول عن التكفّل بالأشخاص الأجانب المستفيدين وجنسيتهم ووضعيتهم ومبلغ الخدمات العلاجية المقدمة.
تكلف مديرية الصحة والسكان للولاية بإرسال دوريا إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، التقارير المتعلقة بالتكفل بالأشخاص الأجانب المستفيدين من العلاجات على مستوى الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصحة.
المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023.
أيمن بن عبد الرحمان