إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 51،12 و 141 الفقرة (2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 15666 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-2003 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-12 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدد نسبة الاشتراك في الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14 المؤرخ في 13 ذي القعدة 1425 عام الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 23 المؤرخ في 25 جمادى الأولى 1621 عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 ، لا سيما المادة 190 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 5002 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-77 المؤرخ في 19 محرم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها، تطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21-26 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022.
الفصل الأول
شروط الاستفادة من منحة البطالة
المادة 2 : للاستفادة من منحة البطالة، يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يستوفي الشروط الآتية :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يكون مقيما بالجزائر،
- أن يبلغ سنه ما بين 19 و 40 سنة،
- أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ألا يتوفر على دخل مهما تكن طبيعته،
- أن يبرّر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية،
- ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني،
- ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية،
- ألا يتوفر على دخل مهما تكن طبيعته، باستثناء المداخيل التي لا يتجاوز مبلغها 13.000 دج الناتجة عن معاشات أو ريوع أو منح التقاعد المنقولة.
المادة 3: يستفيد كذلك من هذه المنحة، المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل ووزير العدل والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4 : يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد، للالتزامات الآتية :
- التقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله،
- الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل،
- عدم رفض عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته،
- عدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.
المادة 5 : يمكن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.
يستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين.
يترتب على تخلي المستفيد عن التكوين، إلغاء منحة البطالة.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والوزير المكلّف
بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثاني
أحكام مالية
المادة 6 : تسجل الاعتمادات المالية الخاصة بتمويل منحة البطالة بعنوان ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتشغيل.
تسيّر هذه الاعتمادات المالية من طرف الوكالة الوطنية للتشغيل.
تخصص حصة تحدّد بـ 1,5% من النفقات المخصصة بعنوان منحة البطالة، لتغطية تكاليف التسيير التي تتحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0,5% مرهونة بنتيجة أداء الجهاز.
المادة 7 : يحدّد مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد بـ 15.000 دج.
يستفيد المستفيدون من جهاز منحة البطالة من الأداءات العينية بعنوان التأمين عن المرض.
تحدد الحصة المستحقة بعنوان الاشتراك الاجتماعي المقتطعة من منحة البطالة للمستفيدين، التي تقع على عاتق الدولة، بنسبة 7% من مبلغ هذه المنحة.
تقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.
تدفع منحة البطالة شهريا، وفقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل، والوزير المكلّف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الثالث
متابعة الجهاز ومراقبته
المادة 8 : تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلّفة بالتشغيل.
المادة 9 : يوقف دفع منحة البطالة في الحالات الآتية :
- تنصيب المستفيد أو زوجه في منصب شغل أو في إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات،
- بطلب من المستفيد،
- رفض المستفيد عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته - رفض المستفيد تكويناً يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله،
- استفادة المعني أو زوجه من دخل مهما تكن طبيعته،
- وفاة المستفيد.
المادة 10 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في أحكام قانون العقوبات، يترتب على كل تصريح كاذب أو تزوير في الوثائق من أجل الاستفادة من منحة البطالة، وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المحصلة دون وجه حق، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022.
أيمن بن عبد الرحمان