إن رئيس الجمهورية، 

- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، 

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه، 

- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم، 

وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية المعدل والمتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، 

- وبمقتضى القانون رقم 12-107 المؤرخ في 28 ربيع الأول - عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، 

- وبمقتضى القانون رقم 133-105 المؤرخ في 14 رمضـان عـام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها المعدل والمتمم 

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-201 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 4 صفر عام 1436 الموافق 27 نوفمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا قانونها الأساسي النموذجي، المعدل والمتمم، 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-305 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الـخـدمـة الـعـمـومـيـة، 

يرسم ما يأتي : 

 

المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة والجماعات المحلية، والذي يدعى في صلب النص " امتياز الاستغلال". 

 

الفصل الأول 

أحكام عامة

 

المادة 2 : يقصد بـ امتياز الاستغلال" في مفهوم هذا المرسوم، منح شخص معنوي عمومي يدعى في صلب النص "مانح الامتياز "، حق استغلال منشأة رياضية مُعدّة خصيصا للممارسة البدنية والرياضية، وكذا الفضاءات والهياكل والوحدات والتجهيزات والمباني المكونة لها كليا أو جزئيا، لمدة زمنية محددة، إلى شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، ينشط في مجال الرياضة أو يُولي اهتماما لها، يدعى في صلب النص صاحب الامتياز ، وذلك مقابل تحصيله أتاوى من المستعملين ودفعه مقابلا ماليا لفائدة الخزينة العمومية. 

 

المادة 3 : قصد تمكين صاحب الامتياز من ترميم وإعادة تأهيل البنايات والمنشآت والتجهيزات التابعة للمنشأة الرياضية موضوع امتياز الاستغلال، يمكن أن يرخص له بشغل فضاءات أخرى تابعة لمانح الامتياز بصفة مؤقتة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

لا يندرج هذا الشغل المؤقت في إطار امتياز الاستغلال. 

 

المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه الخاضعين للقانون الجزائري نظرا لاستعداداتهم للمساهمة في تنمية الرياضة الوطنية وتوفرهم على القدرات المالية والموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية والتنظيمية اللازمة لاستغلال المنشآت الرياضية وتنفيذ موضوع الاتفاقية المذكورة أدناه وتحقيق أهدافها. 

 

المادة 5 : ليس من شأن امتياز الاستغلال الحيلولة دون إمكانية استفادة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين من المنشآت الرياضية، إلى جانب صاحب الامتياز، في إطار برامج تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقية الخدمة العمومية في المجال الرياضي. 

يمكن الدولة والجماعات المحلية الاستفادة من المنشآت الرياضية المذكورة أعلاه، عند الحاجة لتنظيم الفعاليات والتظاهرات الرياضية والثقافية الوطنية والدولية. 

 

الفصل الثاني 

شروط منح امتياز الاستغلال

 

المادة 6 : تقيد الشروط المتعلقة بمنح امتياز الاستغلال وتفصل في "دفتر شروط " يلحق بالاتفاقية المنصوص عليها فى المادة 15 أدناه، ويكون جزءا منها، ويصادق عليه من طرف : 

الوالي، بعد مداولة المجلس الشعبي المنتخب المعني، عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة للأملاك العمومية للجماعات المحلية، 

- الوزير المكلف بالرياضة، عندما يتعلق الأمر بمنشأة رياضية تابعة للأملاك العمومية للدولة. 

يُعدّ دفتر الشروط المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، على أساس دفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالرياضة، والوزير المكلف بالجماعات المحلية، ويتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية. 

 

المادة 7 : يتمتع صاحب الامتياز بجميع الحقوق المخولة له بموجب الاتفاقية، لاسيما بحقه في ضمان عدم التعرض له في استغلال المنشأة الرياضية من أي كان. 

ويلزم بضمان التسيير الحسن للمنشأة الرياضية، محل الامتياز، والسهر على أمنها وصيانتها والمحافظة عليها حسب بنود دفتر الشروط. 

 

المادة 8 : يتولى صاحب الامتياز استغلال المنشأة والخدمات المرتبطة بها على نفقاته الخاصة، ويتحمل الأخطار والتبعات الناجمة عن ذلك. 

ويجب عليه، في هذا الإطار، أن يسهر على إبقائها في حالة استعمال أمثل وبشكل دائم، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

المادة 9 : يترتب على منح امتياز الاستغلال دفع صاحب الامتياز مقابلا ماليا لفائدة الخزينة العمومية كما هو محدد في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. يحدد مبلغ المقابل المالي وكيفيات دفعه في دفتر الشروط. 

 

المادة 10 : لا يمكن استغلال واستخدام المنشآت الرياضية محل الامتياز، لأغراض أخرى غير تلك المخصصة لها أو بما يتجاوز طاقتها. 

غير أنه، وفي إطار تحسين مردودية هذه المنشآت الرياضية، يمكن صاحب الامتياز أن ينظم، بصفة تبعية، كل نشاط ذي طابع اجتماعي وثقافي وعلمي ورياضي وترفيهي، شريطة أن لا يحيد أو يعرقل نشاطها الرئيسي. 

 

المادة 11 : يكون امتياز الاستغلال شخصيا وغير قابل للتنازل ، ولا يمكن تحويله إلى تنازل. 

ويتعين على صاحب الامتياز استغلال المنشأة الرياضية شخصيا، ولا يجوز له تغيير طبيعتها أو وجهتها لأي سبب كان ، تحت طائلة فسخ الاتفاقية. 

غير أنه يمكنه، بعد موافقة مانح الامتياز إبرام اتفاقيات أو عقود مع أطراف أخرى تكون ضرورية لضمان حسن استغلال المنشأة الرياضية. 

 

المادة 12 : يتعين على صاحب الامتياز التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال تنظيم وتطوير الأنشطة البدنية والرياضية على مستوى المنشأة الرياضية محل الامتياز. 

كما يلزم باحترام المعايير التقنية والأمنية والوظيفية ذات الصلة، طبقا للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط وبموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. 

 

المادة 13 : يتحمل صاحب الامتياز المسؤولية المدنية عن كل إخلال بالتزاماته الناشئة عن الاتفاقية والذي يتسبب في أضرار لمستعملي المنشأة التي يستغلها، وذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية إن اكتسى هذا الفعل طابعا جزائيا. 

 

المادة 14 : في حالة وجود تبعات الخدمة العمومية يتلقى صاحب الامتياز تعويضا في شكل مساعدة من الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للإجراءات المعمول بها في إطار التنظيم الساري المفعول. 

يلزم صاحب الامتياز باحترام القواعد الخاصة بتسيير الخدمة العمومية في المجال الرياضي، لا سيما فيما يتعلق بولوج المرتفقين والمساواة في معاملتهم ، وكذا استمرارية الخدمة وتكيفها. 

كما يتعيّن عليه استغلال المنشأة الرياضية حسب التسعيرة المحددة فى دفتر الشروط. 

 

الفصل الثالث 

كيفيات منح امتياز الاستغلال

 

المادة 15 : يمنح امتياز الاستغلال بموجب اتفاقية تعد على أساس دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه، توقع قانونا من طرف كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز. 

 

المادة 16 : تبرم اتفاقية منح امتياز الاستغلال حسب إجراء الاستشارة وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. 

غير أنه يمكن للسلطات العمومية منح امتياز استغلال بعض المنشآت الرياضية الكبرى لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين التي تتمتع بسمعة معترف لها بها في المجال الرياضي، واعتبارا لمساهمتها في تطوير وإشعاع الرياضة الوطنية وتكوين المواهب الرياضية الشابة، أو بالنظر إلى التحضير أو المشاركة أو تنظيم التظاهرات أو المنافسات الرياضية الكبرى على الصعيدين الوطني والدولي. 

 

المادة 17 : يجب أن يتضمن دفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في أحكام المادة 6 أعلاه، جميع الشروط المتعلقة بامتياز الاستغلال طبقا للتشريع الساري المفعول، لا سيما: 

- موضوع امتياز الاستغلال وأهدافه وحدوده، 

- مشتملات المنشأة الرياضية موضوع امتياز الاستغلال وحالتها، 

- مدة امتياز الاستغلال وشروط تجديدها، 

- الشروط المالية للاستغلال والأتاوى المحصلة من المرتفقين والمقابل المالي المدفوع للخزينة العمومية، 

- الشروط التقنية المتعلقة باستعمال وصيانة المنشآت الرياضية والحفاظ عليها، 

- الشروط الواجب توفرها في صاحب الامتياز، 

- المتطلبات المتعلقة بالأمن والنظام والنظافة، 

- متطلبات الخدمة العمومية، 

- حقوق وواجبات مانح وصاحب الامتياز، 

- ترقية الأنشطة الرياضية، 

- شروط وكيفيات ترميم و/أو إعادة تأهيل المباني والمنشآت والهياكل اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية، 

- إجراءات التسليم وجرد مشتملات المنشآت الرياضية موضوع امتياز الاستغلال، 

- شروط وكيفيات إلغاء امتياز الاستغلال. 

 

المادة 18 : يلحق بالاتفاقية المذكورة في المادة 15 أعلاه، جرد كمّي ونوعي وتقديري يبيّن بدقة الممتلكات العقارية والمنقولة التي تتشكل منها المنشأة الرياضية محل الامتياز، وكذا محضر معاينة حالة الأماكن، وفقا للتنظيم المعمول به. 

 

المادة 19 : يتعيّن على مانح الامتياز التكفل بالمستخدمين العاملين بالمنشأة الرياضية عند تاريخ منح امتياز الاستغلال وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 

 

الفصل الرابع 

مراقبة امتياز الاستغلال وإلغاؤه 

 

المادة 20 : يخضع صاحب الامتياز لعمليات التفتيش والمراقبة التي تمارسها المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية. 

ويتعين عليه، في هذا الإطار، أن يزودها بجميع المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامها. 

وزيادة على ذلك، يلزم صاحب الامتياز بإبلاغ المصالح المختصة للدولة والجماعات المحلية بأي حدث أو خطر أو خلل من شأنه أن يمس المنشأة الرياضية وأنشطتها أو الجمهور الذي تستقبله. 

كما يتعين عليه اكتتاب كل تأمين يغطي مسؤولياته وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. 

 

المادة 21 : يُعد امتياز الاستغلال غير دائم وهو قابل للإلغاء. 

يحتفظ مانح الامتياز بحقه في تعليق امتياز الاستغلال مؤقتا أو وضع حد له نهائيا في حالة عدم وفاء صاحب الامتياز بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاقية أو في دفتر الشروط وذلك تحت مسؤولية هذا الأخير أو في حالة حدوث مانع قانوني. 

كما يمكن صاحب الامتياز التنازل عنه بشرط أن يبلغ مسبقا مانح الامتياز في أجل لا يقل عن ستة (6) أشهر. 

 

المادة 22 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 

 

المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.

 

حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023 

عبد المجيد تبون 

تاريخ الاصدار