إن رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 (1 و 6 و 7) و 141 الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-340 المؤرخ في 26 شوال عام 1429 الموافق 26 أكتوبر سنة 2008 والمتعلق بمدارس أشبال الأمة، المعدل، لا سيما المادتان 24 و 27 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-145 المؤرخ في 7 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم،
يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات انتداب الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني، الذين يدعون في صلب النص "الموظفين المنتدبين".
المادة 2 : يخص الانتداب المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، الموظفين الآتين :
- موظفي التعليم،
- موظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- موظفي إدارة مؤسسات التعليم.
المادة 3 : يتم الانتداب بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير التربية الوطنية.
وينهي حسب الأشكال نفسها.
المادة 4 : تحدد مدة الانتداب بموجب نص خاص.
المادة 5 : يتم إنهاء الانتداب في الحالات الآتية :
- بمبادرة من السلطة المستقبلة،
- بمبادرة من سلطة الانتماء الأصلي بالتنسيق مع السلطة المستقبلة،
- بطلب من المعني بعد رأي السلطة المستقبلة وسلطة الانتماء الأصلي.
المادة 6 : يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين إلى قانونهم الأساسي الخاص، ويلزمون باحترام الواجبات الخاصة المرتبطة بطبيعة وبشروط العمل لدى هياكل وزارة الدفاع الوطني.
المادة 7 : يتعين على الموظفين المنتدبين التفرغ كليا للمهام المسندة إليهم وتأديتها بمنتهى المسؤولية، وهذا في إطار الاحترام الصارم للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة 8 : يمكن للموظفين المنتدبين أن يعينوا بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني في مناصب التأطير البيداغوجي طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 9 : يستفيد الموظفون المنتدبون، زيادة على الراتب الإجمالي المرتبط برتبهم الأصلية من تعويض شهري عن الإلزام يحدد مبلغه كما يأتي :
- مدير متوسطة و/أو الناظر إثنان وعشرون ألف دينار (22.000 دج)،
- سلكا أساتذة التعليم الثانوي ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني : عشرون ألف دينار (20.000 دج)،
- سلك أساتذة التعليم المتوسط : ثمانية عشر ألف دينار (18.000 دج).
المادة 10 : يبقى الموظفون المنتدبون خاضعين لنظام الخدمات الاجتماعية الخاص بسلكهم الأصلي، طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
المادة 11 : يتم تقييم الموظفين المنتدبين سنويا من طرف قائد مدرسة أشبال الأمة التي يعملون فيها، حسب نماذج استمارات التنقيط المعتمدة في سلكهم الأصلي.
ويجب أن يأخذ هذا التنقيط بعين الاعتبار درجة المواظبة والجهود المبذولة وكذا مدى المساهمة في النشاطات العلمية والبيداغوجية.
المادة 12 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 13 : تلغى الأحكام المخالفة، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 16-145 المؤرخ في 17 شعبان عام 1437 الموافق 14 مايو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات انتداب موظفي التعليم والتربية وإدارة مؤسسات التعليم التابعين لوزارة التربية الوطنية لدى مدارس أشبال الأمة لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 رمضان عام 1444 الموافق 5 أبريل سنة 2023.
عبد المجيد تبون